بالانفاق عليهم الولي الشرعي دون القرابة، ولم يقل به أحد.
وأنت خبير بما في موجبات الطرح أو التوقف: أما ضعف السند، فمع كونه مجبورا فطريقه صحيح إلى مالك بن أعين: وفيه الحسن بن محبوب، وهو من أصحاب الاجماع، ولعله لذا وصفها الأكثر بالصحة واعترفوا بكونها من المشاهير، فهي - إذا - حجة لا بأس بتخصيص العمومات بها. وأما مخالفة المتن للأصول فيما ذكرنا ظهر لك عدم مخالفته لشئ منها، لأن بذل النفقة إنما هو لكون علقة النسب مقتضية للإرث والمانع - وهو الكفر التبعي - وحجبه بالمسلم لعدم استقراره قبل البلوغ غير معلوم، ولذا لا يرجع عليه بعوضها، وقبض الوارث المسلم أو المسلمين للحجب المتزلزل إنما هو مراعى باستقرار الحجب عند البلوغ، فليس قبض استحقاق للإرث حتى كون قسمة، فمن بلغ وقبل الاسلام كان أحق بالإرث ولم يندرج في مسألة (من أسلم بعد القسمة) لعدم تحققها وإن بقي على الكفر تحقق المانع واستقر الحجب وكان الإرث للوارث المسلم أو المسلمين.
ولو أسلم الصغير زالت التبعية وينفق عليه بالأولوية، ويتولى قبض المال ولي المسلمين، إلا أن إسلامه لتزلزله وعدم استقراره قبل البلوغ لا يكون كالصغير المتولد من المسلم في استحقاق الإرث من حينه، بل يكون مراعى بانكشاف حاله عند البلوغ: فإن بقي على إسلامه إلى البلوغ دفع إليه إرثه لاستقرار إسلامه، وإلا حجب بالوارث المسلم ودفع إليه وبالجملة، فمن حيث تحقق الاسلام وزوال الكفر التبعي به لم يتول الوارث المسلم قبض المال، ومن حيث عدم استقراره قبل البلوغ تولى قبضه الإمام.
فقد ظهر لك مما ذكرنا عدم مخالفة الرواية بشيء من القواعد.