والاجماع من الأمة عدا ابن مسعود - كما قيل - وأما وجه القول بأن لها الربع والباقي له: أما كون الربع لها، فلأن الكافر لا يحجب المسلم، فلها الربع مع عدم الحاجب. وأما كون الباقي له فلعين ما تقدم: من كون الباقي - عدا الثمن - له لا لها، ولا للإمام (ع) وضعفه يظهر مما تقدم.
وأما وجه القول بأن الباقي لها بالرد، فهو ما دل على عدم إرث الكافر مع وجود المسلم وعدم إرث الإمام من الكافر، وهو حسن بالنسبة إلى عدم كون الباقي للولد.
وأما الرد عليها، فيضعفه ما دل على المنع عنه مطلقا، ولا دليل يوجب تخصيص منع الرد عليها بغير المقام.
وأما الإمام، فقد عرفت أنه إنما يحجب بالكافر الوارث لا مطلقا، والوارث المسلم هنا - وهو الزوجة - يجتمع مع الإمام في الإرث.
وبالجملة: لا سبيل إلى إرث الولد ما فضل عن نصيب الزوجة، لأنه حينئذ: إن كان لها الربع كان منافيا لما دل على أن نصيبها الثمن مع الولد الوارث، وإن كان لها الثمن كانت محجوبة في نصف الربع بالكافر، والكافر لا يحجب المسلم. فإذا بطل كون الفاضل له: فإما أن يكون لها أو للإمام، لا سبيل إلى الأول أيضا، لعدم الرد عليها مطلقا، فتعين كونه للإمام، وحيث لا يكون الولد وارثا لا يكون حاجبا عن نصيبها الأعلى.
(والنقض) بالأخوة الحاجبة للأم عن نصيبها الأعلى مع عدم إرثهم (مدفوع) بأنه قياس مع الفارق، لقيام الدليل على حجب المسلم غير الوارث للمسلم، ولم يقم دليل على حجب الكافر كذلك للمسلم، بل عموم ما دل على عدم حجب المسلم بالكافر دليل على العدم.
فظهر قوة ما قويناه من الاحتمالات، وضعف الباقي منها.