وعبد الملك بلفظ أو، بل خطأ فيه الوسائل في العطف بالواو، وعن (الوافي) أيضا: الترديد بأو، دون العطف بالواو، ومع الاحتمالين لا يوصف السند إلا بالأخس بل ذكر عبد الملك بن أعين في طريق الصدوق يؤيد كون مالك أخا زرارة وهو مذموم وعلى كل حال، فالرواية ضعيفة السند، إلا أن يقال بانجبارها بالشهرة - بقسميها - رواية وفتوى، لظهور رواية الراوين لها في العمل بها، مضافا إلى نسبة الفتوى بها إلى المفيد والقاضي والحلبي وابن زهرة والكيدري ونجيب الدين وابن سعيد في الجامع، بل في الدروس: أن عليها معظم الأصحاب. وعن (المسالك) نسبة ذلك إلى أكثرهم، وإن اختلفوا فبعض اقتصر على موردها، ونسب المقتصر على موردها في (المصابيح) إلى الندرة، وبعض عنون المسألة بما إذا اجتمع مع الأولاد الإخوة للأب والإخوة للأم، وهو المحكي في (المصابيح) عن الشيخين والقاضي، وبعض طرد الحكم في اجتماع القرابة مطلقا معهم كالحلبيين والمحقق الطوسي والكيدري على ما حكاه عنهم في (المصابيح) والظاهر من المقتصر على مورد الرواية أو على إخوة الأب والأم في الذكر إنما هو من باب المثال، وإلا فالحكم عندهم مطرد كمن أطلق الحكم من غيرهم.
واختلف بعض المتأخرين: فبين من طرحها لضعفها كثاني الشهيدين في (المسالك) وجدنا في (المصابيح) وغيرهما، وبين من توقف في العمل لضعف السند، ومخالفة المتن للأصول المقررة والقواعد المسلمة: من إيجاب النفقة على الورثة بلا سبب وذهابها ممن يستحقها من غير عوض، واعتبار إسلام الصغير في الحكم بإرثه مراعى وتوريث من أسلم بعد القسمة ومنع الوارث المسلم من دون حاجب، فإن الطفل تابع لأبويه في الكفر إجماعا، ولولا التبعية لاطرد الحكم في الأطفال مطلقا ولكان المتصرف