بحيث ينتفي بانتفائها، لما ذكرنا هنا: من حجب الزوجة المسلمة الولد الكافر مع عدم مزاحمته لها فيما زاد على نصيبها الأعلى، لأن حجب القريب للبعيد في " أولى الأرحام " إنما هو إذا زاحمه على وجه يكون المال له لولاه، ضرورة اختصاص الأولوية آية ورواية بالميراث فحيث لا ميراث لا أولوية. وسبب الحجب في المقام إنما هو حيثية الاسلام والكفر، زاحم أو لم يزاحم، فأثر الحجب هنا توريث الإمام كأثر حجب الإخوة للأم للتوفير على الأب.
ولو كان الكفر تبعيا بأن مات الكافر وله أولاد صغار وله ابن أخ وابن أخت مسلمان، فعن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، وللنصراني أولاد صغار وزوجة نصارى؟ قال فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قيل كيف ينفقان؟ قال فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلموا وهم صغار؟ قال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقوا على الاسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم، وإن لم يبقوا على الاسلام إذا أدركوا دفع الإمام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين: يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك " (1) وتنقيح المسألة: هو أن يقال: الكفر التبعي الحاصل بالتولد من الكافرين: هل يزول بموتهما كما في (كشف اللثام) حيث علل بأن كل