على قول آخر، أو متحد معه فيهما وإن اختلفا حكما على قول ثالث، وهو الأقوى، فالتصديق معتبر فيهما.
والكفر: عدم التصديق بما يكون التصديق به إيمانا، سواء صدق بعدمه أو لا: وقيل بالأول. والأول هو الأشهر الأظهر، فالخالي عن التصديقين ممن يكون من شأنه التصديق - سواء كان ملتفتا كالشاك أو غير ملتفت كمن لم تبلغه الدعوة - كافر على الأول، وواسطة على الثاني.
مع امكان دعوى كون الثاني خارجا عن المقسم، لأن التقسيم إنما هو بالنسبة إلى الملتفت دون الغافل.
وأما الصغير ومن بلغ مجنونا، فهما واسطة على كل تقدير، لعدم الشأنية فيهما الموجب للخروج عن المقسم، ولعلهما يندرجان في المستضعفين ولا يتوهم النقض بما يوجب الكفر من الأقوال والأفعال كالسب وإلقاء المصحف في القاذورات مع وجود التصديق بأصول الايمان.