يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، وهي لا ترثه " (1) وخبر الحسن بن صالح " عن أبي عبد الله (ع) قال: " المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه " (2) وخبر أبي خديجة: " عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ " (3) وخبر عبد الرحمان بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال: " لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا إن الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام إلا عزاء " (4) وخبر أبي العباس قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا، إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم " (5) إلى غير ذلك من النصوص الوافية ببيان ذلك.
وأما الإمام، فلا يرث من الكافر، وإلا لامتنع التوارث بين الكفار إلا المرتد، فميراثه مع عدم المسلم الوارث للإمام - كما ستعرف - ولو مات الكافر عن ولد كافر وزوجة مسلمة كأن أسلمت ومات في العدة أو طلقها في المرض فمات وأسلمت في العدة، فالأصح - وفاقا لظاهر المعظم كما في (مصابيح) جدي العلامة - أن للزوجة الربع، والفاضل للإمام، ولا شئ للولد: أما كون الزوجة لها الربع فلأن الولد الكافر بحكم المعدوم مع الوارث المسلم - وهو هنا الزوجة - فلا يرث ولا يحجبها عن نصيبها الأعلى بعد تنزيله منزلة العدم، وأما كون الفاضل للإمام (ع) فلأنه إن لم يكن له، فلا يخلو: إما أن يكون للولد أو للزوجة. لا سبيل إلى الأول، لأنه محجوب بالوارث المسلم وهو الزوجة، لعدم مشاركة الكافر مع المسلم في الإرث فلا يحجب الإمام أيضا، والإمام (ع) إنما