يحجب عن إرث الكافر بالكافر الوارث المفقود في المقام لا مطلقا ولا سبيل إلى الثاني أيضا، لما دل على عدم الرد على الزوجة مطلقا، كما هو الأقوى فإذا بطل الأولان تعين الثالث، وهو كونه للإمام (ع).
واحتمل في (القواعد) في المسألة احتمالات، وقوى كون الثمن للزوجة والباقي للولد حيث قال: " فإن قلنا بالرد فلا بحث، وإلا فأقوى الاحتمالات: أن للزوجة الثمن، والباقي للولد، ثم الربع والباقي له أولها أو للإمام (ع) (1) ولنبين أولا وجوه الاحتمالات حتى يمتاز القوي منها على الضعيف:
أما وجه القول بكون الربع لها والباقي للإمام (ع) فقد عرفته (2) وأما وجه القول بأن لها الثمن والباقي للولد: أما كون الثمن لها، فلدخولها في عموم أو إطلاق (فلهن الثمن إن كان له ولد) وهذا ولد وأما كون الباقي للولد، فلأنه إن لم يكن له: فإما أن يكون لها أو للإمام (ع)، لا سبيل إلى الأول لأنها بالنسبة إلى الباقي كالمعدوم لفرض عدم الرد عليها، ولا إلى الثاني لأن الكافر يرث من الكافر مع عدم مسلم غير الإمام، والمفروض عدمه هنا حكما بالنسبة إلى الباقي.
ويضعفه عموم حجب الكافر بالمسلم وإطلاق الأصحاب عدم إرث الكافر مع وجود مسلم غير الإمام، وتنزيلهم الكفار منزلة الموتى في الإرث وأنه لو ورث، فأما أن ترث الزوجة الربع، وهو خلاف فرضها مع الولد الوارث، أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافر، وهو باطل بالنص