أما أولا، فلمنع اجتماع مثل ذلك مع الايمان وانكشاف زوال التصديق بصدور واحد منهما كالاقرار الكاشف عما في القلب. وأما - ثانيا - فلو سلم بقاؤه فلعل الحكم بكفره من الشارع إنما هو لحسم التجري على مثل ذلك، ولا استبشاع في كون الشخص الواحد في الزمان الواحد كافرا ومؤمنا باعتبار الظاهر والباطن، كمن أقر بالشهادتين المحكوم باسلامه مع عدم الاعتقاد بما أقر به.
وكيف كان، فالكافر لا يرث المسلم باجماع المسلمين، والمسلم - عدا الإمام - وإن كان بعيدا يرث الكافر، وإن كان له وارث قريب، ويحجبه إجماعا منا، خلافا لمن خالفنا، تمسكا منهم بحديث: " لا توارث بين أهل ملتين " (1) وفيه - مع إمكان دعوى ظهوره في نفي التوارث من الطرفين لا نفيه من طرف واحد - إنه مفسر بذلك في عدة من أخبارنا.
ويدل على ذلك كله - مضافا إلى الاجماع بقسميه - النصوص المعتبرة المستفيضة، بل المتواترة معنى وفيها الصحيح وغيره.
ففي الخبر عن أبي ولاد: " قال سمعت أبا عبد الله - عليه السلام -