من أنه بارز مبرز الغالب لبيان الحكمة في صحة الرد إذا بلغ الموصي، وبطلان الرد إذا لم يبلغه فتأمل.
وأما دعوى كون قول الوصاية من فروض الكفاية - فيتعين مع الانحصار، فهي ممنوعة جدا، سيما وأمثال ذلك من الأمور وظيفة الحاكم وبالجملة، كما أن للموصي عزل الوصي في حياته، فكذا للوصي ردها، ولو بعد القبول مع الشرط، لأنها من العقود الجائزة وأما الرد بعد موت الموصي أو في حياته - حيث لا يبلغه الرد - فإن كان بعد القبول، فلا تأثير للرد - بلا خلاف كما قيل - بل حكاية الاجماع عليه مستفيضة، وإن كان قبل القبول فكذلك على المشهور شهرة عظيمة بل يجب عليه القبول، بل عن صريح (الغنية) وظاهر (الدروس) الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى النص المتقدم بعد معلومية عدم مدخلية غيبته إلا من حيث عدم بلوغ الرد معه غالبا، وإلى صحيح محمد بن مسلم أو حسنه بإبراهيم بن هاشم - كما قيل - " عن أبي عبد الله (ع) قال:
إن أوصى رجل إلى رجل - وهو غائب - فليس له أن يرد وصيته. وإن أوصى إليه - وهو في البلد - فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل " (1) وهو كسابقه في الكناية عن عدم البلوغ إليه و " الرضوي ":
إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية.
وإن كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصية لازمة للموصى إليه " (2) مع أن الرد بعد القبول إذا لم يبلغه مستلزم للتغرير الممنوع عنه شرعا وعقلا