والطبقة الثالثة - وهم الأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات - صنف واحد، خلافا لنادر منا - كما ستعرف - إلا أن الداني منهم يمنع العالي، ذكرا كان أو أنثى، فإن العم يمنع عم الأب، وهو يمنع عم الجد، وهكذا ما تصاعدوا وكذا الخال الأدنى يمنع الخال الأبعد، والعمة والخالة كالعمة والخال، وأولادهم أولاد الأعمام وأولاد الأخوال، ما تنازلوا، غير أن القريب منهم يمنع البعيد مطلقا، فالعم يمنع ابني الخال والخالة، وكذا الخال يمنع ابني العم والعمة وابن القريب - وإن بعد - يمنع البعيد وأولاده، والقريب من أولاد أحدهما يمنع البعيد من أولاد الآخر، لأنهم صنف واحد، إلا ابن العم للأبوين فإنه يمنع العم للأب - وحده - للدليل الخاص - كما ستعرف - ولا يمنع البعيد القريب في غيره، ولا يرث معه، إلا إذا لم يزاحمه في استحقاقه كما جزم به جدنا (في المصابيح) تبعا للدروس، مثل أخ حر وولد نصفه حر: فإن المال بينهما نصفان، وقد يتفق ذلك في الإخوة والأجداد بغير حجب، كما لو اجتمع الجد الأعلى لأب مع الأدنى لأم - وكان معهما أخوة للأب - فللجد للأم فرضه، والجد البعيد لا يزاحمه فيه، فلا يحجب به، وإنما يزاحم الإخوة، وهم لا يحجبونه، ولو كان الجد الأدنى للأم يحجب الجد الأعلى للأب لبعده لما شارك الجد الأعلى مع الإخوة، مع أنه يشاركهم، وكما لو اجتمع الجد الأعلى لأم مع الأدنى لأب - ومعهما إخوة للأم - فإن الجد الأدنى للأب لا يحجب الأعلى للأم لاختصاصه بالثلثين، والجد الأعلى - لكونه غير محجوب بالأدنى - يشارك الإخوة للأم، وسيأتي تحقيق ذلك في الحجب، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة.
(١٨١)