قلت الأظهر ما عليه الأكثر: من عدم وجوب القبول مطلقا، للأصل ولا يخرج عنه بصحيح علي بن الريان: " كتبت إلى أبي الحسن (ع):
رجل دعاه والده إلى قبول وصيته: هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟
فوقع (ع): ليس له أن يمتنع (1) بناء على كون النهي عن الرد يقتضي عدم تأثيره، لأن النهي في مثله يدل على الفساد، لا مجرد الحكم التكليفي وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع): " في رجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مضر يوجد فيه غيره فذلك إليه " (2) فإن الأول دال بمنطوقه على الأول والثاني بمفهومه على الثاني (3) لعدم المكافئة، لاطلاق غيرهما من النصوص الدالة على الجواز من وجوه، سيما مع إعراض جل الأصحاب - عدا الصدوق عنهما - مع أن في طريق الأول سهل بن زياد (4) وإن قيل: " إن الأمر سهل في سهل " فليحمل الأول على ما ذا استلزم إيذاء الوالد - كما في الغالب - ومع فرضه فهو خارج عن الفرض، إذ هو مجرد حكم تكليفي والثاني مع كونه مفهوما - فهو محمول على تأكد استحباب القبول، أو ما قيل: