التسليط المذكور: إما لاختصاصها بالقيود المقومة لها، أولاهما لها من هذه الحيثية، ولو سلم شمولها لذلك، فهي معارضة بعموم ما دل على وجوب التثبت في خبر الفاسق المستفاد ومن عموم التعليل فيه، وهو خوف الندامة من الاعتماد عليه (1) النهي عن مطلق الاعتماد على أموره: تعارض العموم من وجه (2) والترجيح له بما عرفت من الاجماع المحكى والشهرة المحققة على اعتبار العدالة، إن لم نقل بحكومة ما دل على التثبت عليها.
ويضعف الرابع بعد معارضة ما دل على جواز نصبهما لما دل على اشتراط العدالة، لكونه مسوقا لبيان أصل الصحة، غير ناظر إلى ما يعتبر فيه من الشرائط حتى يؤخذ باطلاقه، ولو سلم فهو مقيد بأدلة اشتراطها.
ومنه يظهر الجواب عن الوجه الخامس، كيف ولو كان مسيس الحاجة بنفسه مسقطا لاعتبار العدالة، لجرى مثله فيما كان المسيس إليه أكثر كالجماعة والطلاق وغيرهما مما تعتبر فيه.
وأما الاكتفاء بعدم ظهور الفسق، لاختصاص وجوب التبين بخبر