لكونها مزاحمة لحق المولى، فيرتفع المانع بإذنه - كما عللوا به في المنع والجواز - وهو يعطي المفروغية عندهم: من قابليته للوصاية بذاته، غير أنه محجور عليه مع عدم الإذن.
من غير فرق في المنع بين عبد الغير وعبد نفسه، والوصية إليه في الثاني حين كونه ملكه لا تجدي بعد أن كان عند المباشرة ملك الوارث فيعتبر إذنه (واحتمال) كون ذلك من باب الوصية ببعض منافعه (يدفعه) عدم اندراجه في ذلك عرفا، بل هو اثبات ولاية له، ولذا لا يلتزم بتقويمها وإخراجها من الثلث.
وكذا لا فرق عند الأكثر بين القن وغيره ممن تشبث بالحرية، نعم عن المفيد وسلار: جواز الوصية إلى المدبر والمكاتب: إما مطلقا - كما عنهما في ظاهر المختلف والدروس - ومقيدا بعبد نفسه - كما في التنقيح - ومال إليه، وهو قوي في المدبر، لحصول الإذن من مولاه بالوصية لتضمنها الإذن بالقبول حينما ملكه مع ارتفاع الحجر عنه عند الموت بالحرية، فلا مانع من الوصية - فيه لا فعلا ولا مألا إلا احتمال قصور الثلث عن قيمته الموجب لتبعضه في الحرية، ولكن غايته المراعاة والتوقف إلى انكشاف الحال دون البطلان رأسا. نعم تعليلهم الجواز في المكاتب بلزوم عقد الكتابة لا يجدي نفعا حتى لو تحرر بعضه، لأن مقتضاه - وإن كان جواز الاكتساب - إلا أن كون الوصية منه ممنوع، وإن استلزم العمل بها الأجرة في بعض الأحوال.
المبعض منه بحكم الرق، إذ لا يعقل تجزي الولاية في حقه، وإن قلنا باستحقاقه من الوصية له بقدر حريته، لوضوح الفرق بين الوصية والوصاية، فإن الملكية تتبعض، بخلاف الولاية، فإنها لا تتجرأ بنفسها، وإن تبعض متعلقها.