الفاسق مع عدم الملازمة بين عدم الفسق والعدالة لثبوت الواسطة بينهما، فيدفعه عموم العلة الموجبة للتثبت، وهو خوف الوقوع في الندامة الذي لا يؤمن منه إلا باحراز العدالة، إذ لا واسطة بينهما، مضافا إلى أن جواز التسليط على مال الغير منوط بما يوجب إحراز حفظه، لا بعدم إحراز تلفه حتى يكتفي فيه بمجهول الحال.
وأما التفصيل بين ما يرجع إلى نفسه أو إلى غيره، فقد ضعفه بتساوي الحكم فيهما، بعد حبس المال بالوصية على المصرف الخاص في وقت لا ولي عليه.
فإذا القول باعتبار العدالة مطلقا هو الأقوى:
هذا وليعلم أن العدالة بناء على اعتبارها ليست شرطا واقعيا بمعنى توقف صحة العمل عليها في الواقع، قال جدي في (الرياض) تبعا للتذكرة والروضة: " واعلم أن هذا الشرط إنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي ويقبل خبره به كما يستفاد ذلك من دليله، لا في صحة الفعل في نفسه، فلو أوصى إلى - من ظاهره العدالة - وهو فاسق في نفسه - ففعل مقتضى الوصية، فالظاهر نفوذ فعله وخروجه عن العهدة ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك لو أوصى إليه فيما بينه وبينه وفعل مقتضاها، بل لو فعله كذلك لم تبعد الصحة، وإن حكم ظاهرا بعدم وقوعه وضمانه ما ادعى فعله، وتظهر الفائدة لو فعل مقتضى الوصية باطلاع عدلين أو باطلاع الحاكم " (1) انتهى.
وهو حسن ومرجع ذلك إلى اعتبار الوثوق الخاص الحاصل بالعدالة