في المعين، فالعمل بها حينئذ لا يخلو من أحد أمرين: إما باعطائه المعين وهو غير ممكن لأن العبد لا يملك، أو بصرفه إلى رقبته وهو تبديل للوصية لا يقال: إن التبديل لازم في المشاع أيضا بالنسبة إلى الزائد عما يتحرر بحسابه، إذ الوصية ليست إلا بدفع أعيان التركة، ودفعها له ممتنع لأنه مملوك، والتخطي إلى رقبة بالنسبة إلى الزائد تبديل أيضا.
لأنا نقول: تحرير قدر ما يملكه من نفسه هو مفاد تمليكه ودفع ما يساوي باقيه من الثلث إلى الوارث إنما هو للسراية، فليس من التبديل أصلا. وهذا بخلاف المسمى فإنه لم يتحرر منه شئ حتى يملك المسمى فيدفعه بدلا من أجل السراية، بل هو صرف التبديل. ودعوى أن التخطي إلى الرقبة عمل بالوصية بحسب الممكن، فمع أنها موهونة في نفسها جدا مبنية على تعدد المطلوب وهو في حيز المنع.
وإن أبيت ذلك فلنا في وجه التفصيل تخريج آخر، وهو أن الموصي ليس له إلا الثلث من ماله، وله التعيين في عين خاصة، ويكون غيرها للوارث، سواء كان الموصى به قدر الثلث أو أقل: فلو أوصى لعبده بالمسمى فقد عين ثلثه فيه، وكان العبد وغيره للورثة والتخطي إلى رقبته بعتقه من قيمته، مع أنه تبديل مستلزم لمزاحمة الوارث في ملكه، وهو خارج عما له الوصية به: من إرادة الثلث وتعيينه، فليس له ذلك: وهذا بخلاف المشاع، فإنه يتحرر من العبد بنسبته إلى الثلث بالتمليك الذي قد عرفت أن مفاده العتق، والتخطي في الباقي إلى القيمة من جهة السراية، فلا تبديل فيه للوصية.
وأما نسبة التعميم إلى اطباق الأصحاب وظاهرهم ونحو ذلك، فيمكن منعها، كيف وبعض من عنون المسألة عنونها بإضافة الوصية إلى كسر الثلث ونحوه من الكسور ككثير من الأخبار، وهو كالصريح في الإشاعة