موضوع من تعتبر موافقته، ولا دليل على اعتبار موافقة غيره معه: من الحاكم أو عدول المؤمنين. فاتضح من جميع ما ذكرناه الجواب عن الوجه الثاني.
هذا كله فيما لو مات أحدهما. أما لو ماتا معا، فالأمر يرجع إلى الحاكم، وهل يتعين عليه حينئذ تولية شخصين رعاية للتعدد المطلوب بالوصية، أو يكفي توليته واحدا لرجوع الأمر إليه عند انتفاء الوصي المنصوب من قبل الميت فهو الوصي عنه شرعا، والاجتماع إنما اعتبر في المنصوب من الميت دون المنصوب من الشرع. وبالجملة: ليس الحاكم نائبا عن الميت في الايصاء، بل هو منصوب من الشرع في القيام بالوصية؟
قولان: والثاني هو الأقوى. ويلحق بالموت في الحكم كل سبب موجب للخروج عن أهلية الولاية كالجنون والغيبة المنقطعة والفسق، بناء على اشتراط العدالة في صحتها.
وأما لو امتنعا أو امتنع أحدهما عن التوافق بما لا يؤدي إلى الفسق:
فإما أن يمكن بالجبر اجتماعهما، أو لا يمكن.
فإن أمكن جبرهما الحكم على التوافق حيث لا يكون سبب الاختلاف هو الاختلاف في الرأي والنظر بما لا ينافي قصد الموصي، وإنما إرادة كل منهما لخصوصية لغرض لا ينافي الوصية إذ لا معنى للجبر على التوافق بعد أن كان كل منهما يرى فساد رأي صاحبه.
وإن لم يمكن الجبر: فإن كان الامتناع منهما، استبدل بهما آخرين ينوبان عنهما يشترط عليهما التوافق، ولا يتوهم هنا كفاية الاستبدال عنهما بواحد، إذ المفروض عدم خروجهما بالامتناع عن الولاية، وإن منعا عن التصرف كما لو عجزا بالمرض حتى عن الرأي، فإن الظاهر عدم الخروج بذلك عن أهلية الولاية. بل الأظهر جواز الوصاية إلى