كل منهما فيما يخصه، لكن القسمة غير ملزمة، فيجوز فيها التفاوت والرجوع عنهما وتصرف كل منهما فيما خص به الآخر.
وأما لو أطلق فحكمه - على الأقوى وعليه المشهور - حكم النص على الاجتماع لظهور التشريك فيه، مضافا إلى صحيح محمد بن الحسن الصفار " كتبت إلى أبي محمد (ع): رجل كان أوصى إلى رجلين: أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف؟ فوقع (ع): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى " (1) ولفظ (لا ينبغي) وإن كان بنفسه ظاهرا في الكراهة إلا أن عده (ع) ذلك مخالفة قرينة على إرادة الحرمة، إذ هي من تبديل المنهي عنه وأصرح منه (الرضوي): و " إذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت " (2) وضعف سنده - لو سلم - مجبور بالعمل.
خلافا لما عن الشيخ في (النهاية) وابن البراج، فجوزا - في ظاهر إطلاق عبارتهما - الانفراد لهما، نظرا إلى الموثق ".. إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين، فقال أحدهما لصاحبه: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف ما ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: ذاك له " (3) بناء على أن مرجع الضمير هو طالب القسمة، وهو - مع قوة احتمال رجوعه إلى من أباها ولا أقل من الاجمال - لا يكافؤ ما تقدم من الخبرين من وجوه عديدة، مع إمكان حمله على صورة الإذن