الجناية، وليس ما نحن فيه من ذلك -:
عموم قوله (ع): " لا وصية لمملوك " (1) بناء على كون الإضافة فيه إلى المفعول، ولو بمعونة غيره من الأخبار وصحيح عبد الرحمان - المتقدم - خصوصا قوله (ع) فيه: " إن العبد لا وصية له إنما أمواله لمواليه " (2) و (دعوى) عدم استلزام كون أمواله لمواليه بطلان الوصية له لامكان كون الموصى به من أمواله التي ترجع لمواليه على أن يكون مفاد الوصية له هو التمليك لمولاه (يدفعها؟) منافاة ذلك لكون العقود تابعة للقصود.
وخصوص ما ورد في المكاتب، نحو صحيح محمد بن قيس الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبي جعفر (ع): قال " قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث، لا تجوز وصيتها له أنه مكاتب لم يعتق، فقضى: إنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. قال:
وقضى (ع) في مكاتب أوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية. (ع) في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقال في رجل حر أوصى لمكاتبته - وقد قضت سدس ما كان عليها - فأجاز لها بحساب ما أعتق منها " (3)