الأول فلقوله تعالى: " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين - إلى قوله -: إن تبروهم وتقسطوا إليهم " (1) وأهل الذمة هم الموصوفون بذلك وأما الثاني فلقوله تعالى: " إنما ينهاكم الله " الخ (2) مضافا إلى أن الحربي هو المتيقن من قوله: " من حادا لله " وقوله: " عدوي وعدوكم " في الآيتين السابقتين، على أن الحربي - كما قيل -: لا يملك لأنه هو وماله في للمسلم.
ويستدل للرابع، وهو التفصيل بين القرابة والأجنبي مطلقا - بعموم ما ورد من الحث على صلة الأرحام، سيما في خصوص الوالدين من قوله تعالى: " وإن جاهداك على أن تشرك - إلى قوله -: وصاحبهما في الدنيا معروفا " (3) وقوله تعالى: " كتب عليكم " الخ وبعد صرف ظاهرها إلى الاستحباب.
ويستدل للخامس، وهو تخصيص القرابة في الجواز في الذمي خاصة بما تقدم، مع خروج الحربي عن ذلك، بما دل على المنع عن موادة من حاد الله.
قلت: يضعف الأول منها - مع أنه لم يعرف قائله صر؟ ا - بآية:
لا ينهاكم الله " الخ، مع ما عرفت من الكلام في الموادة، مضافا إلى حكاية