على المدعي، ولخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدمة (1).
وربما يستدل عليه بأنه كما لا تسمع حجة المنكر التي هي اليمين بعد حجة المدعي التي هي، فكذلك العكس.
وفيه: أن حجة المنكر تعليقية موقوفة على عدم البينة كما يستفاد من ظاهر كثير من الأخبار (2)، فوجود البينة يكشف عن عدم وقوع اليمين موقعها، ولعله لذلك حكم في موضع من المبسوط (3) بسماعها، لكن يرده صريح صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة (4).
نعم، يمكن حملها على صورة التزام المدعي لسقوط حقه باشتراط المنكر ذلك عليه، كما عن المفيد (5) والقاضي (6) وسلار (7) وابن حمزة (8)، بناء على أن القناعة والاجتزاء بها عما عداها مما يستحقه المدعي (9) فمعنى الرواية أن المدعي إذا قنع واجتزأ ورضي باليمين والتزم بأن ليس له غيرها لا ينفعه