- كما قيل (1) - من رد اليمين على المدعي موارد، مثل دعوى التهمة على القول بسماعها، ومثل دعوى الوصي - بل مطلق الولي - مالا لمن ولي عليه على آخر، أو دعوى الوصي على الورثة أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج ونحو ذلك مما لا مستحق له بخصومة، بحيث يدخل في اطلاق المدعي في الأخبار ليحكم بحضوره وحلفه، نظير الموكل في الادعاء، فإنه يحضر ويحلف، لأنه المدعي في الحقيقة، بخلاف المدعي عن الصغير فإنه لا يؤخر الدعوى إلى بلوغه، لأن المدعي في الحقيقة هو الولي وليس نائبا كالوكيل، إلا أن يكون المدعى عليه أيضا صغيرا، فإنه لا يمكن حلف الولي، ولذا ذكر في المسالك (2) أنه يؤخر إلى بلوغه.
ولو ادعى المدعي أن دعواه ظنية أبزرها بصورة الجزم، فالقول قول منكر ذلك بيمينه. كذا قيل (3)، وهو حسن على القول بوجوب حبس المنكر في الدعوى المظنونة إلى أن يحلف أو يقر، كما عن الصيمري (4)، وأما على القول بإيقاف الدعوى لو نكل المنكر عن اليمين ولم تقض بالنكول، فدعوى عدم الجزم راجعة إلى الاعتراف بعدم التسلط على المنكر في الحال لو نكل، وأما لو قلنا بعدم سماع الدعوى المظنونة فلا اشكال في رجوعها إلى الاعتراف بسقوط الدعوى.
ولو انعكس الفرض بأن ادعى دعوى مظنونة، فادعى المنكر إبرازها