لكل ما ادعاه قبله، لأن المتبادر منه ما إذا لم يكذب نفسه كما لا يخفى، مع أن الترجيح مع عموم الاقرار (1) لقلة وقوع التخصيص عليها بل عدمه، بخلاف المعارض (2).
هذا كله مضافا إلى رواية مسمع: " إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي، ثم أنه جاء بعد ذلك بالمال الذي كنت استودعته إياه، وقال: هذا مالك خذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك في مالك واجعلني في حل، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه، وأوقفت المال الذي كنت استودعته حتى استطلع رأيك. قال: خذ نصف الربح وأعطه نصف الربح وحلله، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين " (3).
إلا أنه يمكن منع دلالتها بأن غايتها جواز القبول إذا بذل الحالف المال، فلا يدل على جواز المطالبة بعد الاقرار وإن امتنع أو أنكر بعد الاقرار.
وأيضا، فإن الرواية تدل على ما لا كلام في جوازه حتى مع عدم الاقرار كما عرفت سابقا، وهو جواز أخذ عين المدعى أو عوضه الذي صار له بإحدى المعاملات، فإن الحكم في الرواية باستحقاق الربح إما محمول على كون المعاملة الموجبة لحدوث الربح فضوليا قد أجازه المالك، وإما على أن المعاملة بالمال المغصوب - كالمعاملة على مال الطفل - موجب لانتقال العرض في صورة تحقق الربح إلى رب المال، وإن وقعت المعاملة حينئذ على