ومصححة سليمان بن خالد: " عن رجل وقع لي عنده مال وكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع؟ فقال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه " (1).
ولا يعارض ما ذكر رواية الحضرمي: " رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، يجوز لي أن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟
قال: نعم " (2) لمخالفة الأصل والشهرة، مع قابلية حمله على الحلف الغير المعتبر، كما هو الغالب من مقارنة الجحد بالحلف سيما إذا كان الجاحد كاذبا.
ثم لا فرق في اطلاق الروايتين الأخيرتين بين كون دينا أو عينا وإن كان مورد غيرها (3) الحق الظاهر في الدين.
وربما يستفاد من الأخبار حرمة أخذ نفس العين المملوكة للمدعي، وهو في غير محله، لما عرفت من ظهور الأخبار، كصراحة كلام الأصحاب في المقاصة لا في أخذ نفس المدعي.
نعم، في بعض الأخبار (4) وجوب الرضى بحلف الحالف من غير تقييد بالدين ولا ظهور فيه. إلا أنه لقصور دلالته ومخالفته للأصل وعدم مقاومة قاعدة تسلط الناس على أموالهم، تعين (5) حمله على الاستحباب أو على صورة