إقامة البينة بعد ذلك. لكن الانصاف، أن المراد بالرضى باليمين في مقابل عدم إقامة البينة بالفعل أو تأخير الدعوى إلى حين وجدان البينة أو التمكن من المقاصة بناء على أن الشارع خيره بين هذه الأمور، لا الرضى بمعنى الالتزام بسقوط حقه عما عداها بعد اليمين، فالرواية هي المنشئة للحكم لسقوط ما عداها بعد تحققها، لا أن ذلك بمقتضى الالتزام بسقوطه، ولذا نسب الإمام عليه السلام إبطال الدعوى واذهاب الحق إلى نفس اليمين. ومنه يعلم أنه لو اشترط المنكر هذا الشرط على المدعي كان شرطا مؤكدا للحكم، كما أنه لو شرط المدعي بقاء حقه لو أقام البينة كان شرطا مخالفا للشرع فيلغو.
ومما ذكرنا يظهر وجه ما عن جماعة (1) من سقوط حقه عن البينة إلا أن لا يعلم بها (أو) يكون قد علمها و (نسيها). وعن المصنف دقس سره في المختلف (2) تقويته، بناء على أن اليمين حجة تعليقية، إلا أنه إذا طلب اليمين مع الالتفات إلى البينة والتمكن من إقامتها ولو بتأخير الدعوى فقد قنع باليمين ورضي بها واجتزأ، بخلاف ما إذا نسيها أو لم يعلم فإنه لما اعتقد أن حقه منحصر فيها وليس له غيرها لم يصدق عليه أنه قنع ورضي واجتزأ بها.