القضاء والشهادات - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٢٤
الذمة، فتأمل.
(و) [حيث ثبت الحق بالاقرار لزمه أنه لو امتنع عن الحق (قوصص) لعموم أدلة المقاصة (1) السليمة عن مزاحمة] (2) ما دل على حمة المقاصة بعد الحلف (3) [لأنه] (4) لا يشمل هذا، كما يظهر بالتأمل في قوله عليه السلام: " إن ظلمك فلا تظلمه " وقوله: " إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه " (5).

(1) فمما ورد في ذلك من الكتاب قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) البقرة: 194، وقوله: (والحرمات قصاص) البقرة: 194، وقوله: (والجروح قصاص) المائدة: 45.
ومن السنة: فما في الوسائل 12: 201، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 1 و 4 و 10، وغيرها.
(2) ما بين المعقوفتين من " ش "، وقد استخلصه الناسخ من جملة عبارات مشطوب على أكثرها في " ق ".
(3) انظر الوسائل 18: 180، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2.
(4) من " ش ".
(5) الوسائل 12: 204، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.
وهذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة (181)، وأول الصفحة اليسرى من هذه الورقة ترتبط بالبحث عن الكبائر، وقد أوردناها في الملحق رقم (1).
هذا، وجاء في هامش " ش " هنا ما يلي: هذا آخر ما وجدته مما كتب قدس سره في القضاء في شرح الإرشاد، قد استكتبته من مسودته، ويتلوه بعض ما كتبه قدس سره في الشهادات مستقلا، حرره بيده الجانية حسن علي الطهراني عفي عنه.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست