سماع دعواه في مجلس آخر.
وربما يحكى (1) تفصيل في السماع بين ما إذا حكم الحاكم وما إذا لم يحكم. وفيه: أن الكلام في صحة حكم الحاكم بالسقوط بمجرد إباء المدعي، وإلا فلا كلام في عدم جواز إعادة الدعوى بعد الحكم إلا أن يدعى كون هذا من قبيل القضاء على الغائب، ويكون المحكوم عليه على حجته.
لكن هذا مخالف للأصل، ولا يجوز قياسه على المنصوص.
هذا كله في بقاء حقه من اليمين، وأما بقاء حقه من البينة، فالأقوى أنه كذلك، وفاقا للمحكي عن المفيد (2) والحلبي (3) والمصنف في التحرير (4) والشهيدين (5) وغيرهم، بل عن الروضة: أنه المشهور (6).
وفي الحكاية نظر، فإنه لم يزد فيها على أن قال - في شرح قول الماتن:
" فإن امتنع سقطت دعواه " -: في هذا المجلس قطعا وفي غيره على قول مشهور، إلا أن يأتي ببينة، للأصل، بعد كون (7) سبب البطلان الاستمرار على الإباء مع عدم حجة أخرى.