(و) من دلالة الرواية على وجوب تصديق المدعي له يعلم أنه (لا يحل له مقاصته)، لمنافاتها تصديقه، والأخبار المعتضدة بالأصل وبعدم ظهور الخلاف.
ففي رواية النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: " إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " (1)، وزاد في رواية الصدوق: " وإن احتبسه فليس له أن يأخذ شيئا " (2).
ورواية ابن وضاح: " كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، وقد ذهبت اليمين بما فيها. فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام " (3).