القضاء والشهادات - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٤
مضافا إلى أن سقوط الحق في مجلس الحلف اتفاق من المسلمين - كما عن الإيضاح (1) - فيستصحب، إلا أن يقال: إن الإباء عن الحلف قيد للموضوع لا علة محدثة للحكم يحتمل كفايته في بقائه فلا استصحاب، بل المحقق أصالة بقاء حق الحلف للمدعي وعدم سقوطه بمجرد الإباء في زمان، وما عن الإيضاح والمهذب (2) من اتفاق المسلمين فلعل معقده مجلس الإباء عن الحلف.
وأما التأييد، فمع انتقاضه بامتناع المدعي عن إحلاف المنكر يمكن حله بأن يسأله الحاكم عن سبب الإباء، فإن لم يعلل بشئ أو قال: لا أريد أن أحلف، حكم عليه بسقوط حقه. وإن ذكر سببا وقال: أريد أن آتي بالبينة أو أتفحص عنها أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب أو غير ذلك، سمع منه ذلك مطلقا - كما هو ظاهر القواعد (3) - أو مع ضرب مدة لزوال عذره.
وأما الأخبار، فظاهرها أنه لا حق لمن أبى عن اليمين إذا استمر على الإباء، لا مطلقا وإن بذله بعد ذلك، خصوصا إذا أظهر عذرا في التأخير.
ويؤيد ذلك ذكر يمين المدعي في مرسلة يونس (4) من الوجوه الأربعة التي يستخرج بها الحقوق متى ما أقامها صاحب الحق.
وبالجملة، فإما أن نقول: إن نفي الحق لمن أبى عن اليمين في الأخبار

(١) إيضاح الفوائد ٤: ٣٢٨، وفيه: أجمع المسلمون على سقوط الدعوى في ذلك المجلس الذي يحلف فيه.
(٢) المهذب البارع ٤: ٤٧٢، وتقدم في هامش الصفحة: 207.
(3) القواعد 2: 215، وفيه: ولو قال المدعي أمهلوني أمهل، بخلاف المدعى عليه.
(4) المتقدمة في الصفحة السابقة.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست