على صاحب الحق، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله " (1).
وفي رواية جميل: " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين، وإن لم يقم بينة فرد الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " (2). ونحوها رواية أبي العباس (3).
وفي مرسلة يونس: " استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، فإن لم يكن رجل وامرأتان، فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شئ له " (4).
[وظاهر عموم نفي الحق في هذه] (5) الروايات بطلان حق المدعي بالنكول في ذلك المجلس وغيرها.
ويؤيده أنه لولا ذلك لترافع الخصم كل يوم فإذا رد عليه اليمين أبى أن يحلف، وهذا وإن كان لا يخلو عن نظر، إلا أنه لا يخلو عن تأييد،