- مع تسالمهما على عدم مال سواه - فلا إشكال. وإن لم يتسالما على ذلك فإن ادعى عليه مالا آخر أثبته أو أحلفه.
وإن شهدت بالاعسار فهل عليه يمين بعد البينة؟ فيه وجهان. قال في المبسوط: أقواهما أن عليه اليمين لأنه يجوز أن يكون له مال باطن لا يعرفه الشهود (1)، انتهى.
وهو حسن لو ادعى عليه ذلك، لكنه أحوط مطلقا.
هذا كله إن علم له يسار سابق. وإن لم يعلم ذلك فإن أثبت عليه يسار حالي حبس على المقر به (وإلا أحلف) فإن نكل أحلف المدعي وحبس، كل ذلك للقاعدة السالمة عن معارضة الرواية (2) المتقدمة، لأن موردها الدين المنصرف إلى ما تعلق بذمته لقرض أو ثمن مبيع أو نحو ذلك، لا مثل نفقة زوجة أو صداقها أو أرش جناية أو نحوها.
وربما يستشكل بمنع القاعدة، لأن عدم المال الثابت بالأصل لا يثبت الاعسار، لأنها صفة وجودية لا تثبت بعدم المال، لأن عدم الشئ لا يثبت ضده، مضافا إلى اطلاق الرواية الشامل لمثل مهر الزوجة، لكنك عرفت ظهور الرواية فيما ذكرنا.
وأما الأصل، فالمراد به أصالة عدم القدرة على بذل المال التي هي المناط في تخلية السبيل، لا مجرد صفة الاعسار وإن كان ظاهر الآية (3) ذلك.
ومرجع هذا إلى أن اليسار شرط لا أن الاعسار مانع، مع أن الاعسار