وللمحكي عن الدروس (1) وكذا التحرير (2)، لكن قبل قول الحاكم للمدعي:
إحلف، خلافا للمحكي عن الشيخ (3) رحمه الله فليس له ذلك إلا برضى المدعي.
واستشكل ذلك في القواعد (4) من حيث إن الرد تفويض لا اسقاط.
وكيف كان، فاشتراط ثبوت حق المدعي بيمينه مما لا خلاف فيه فتوى ونصا، ففي صحيحة ابن مسلم: " فإن رد اليمين على صاحب الحق ولم يحلف فلا حق له " (5).
للمدعي، قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له " (6).
وفي حسنة هشام - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ترد اليمين على المدعي " (7).
وفي مرسلة أبان: " في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة، قال: يستحلف المدعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أرد اليمين