في دار الحرب، ولا تؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الدين، ولا الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه. قال: لأنه لا دليل على شئ من ذلك، والأصل براءة الذمة (1)، وإن أمكن منع التأييد بذلك، لأن ما هو اكتساب من هذه الأمور كالاحتشاش وأخويه لا نسلم الاجماع على عدم وجوبه، وهل النزاع إلا فيه وفي أمثاله؟! وأما غيرها، فالفرق بينهما وبين القدرة على التكسب صدق الاعسار مع التمكن منها، ولذا لا يمنع الرجل عن الزكاة لمجرد القدرة على خلع زوجته أو التلصص من (2) دار الحرب، فتأمل.
وبالجملة، فما اختاره المصنف من إنظاره (حتى يوسع الله عليه) لا يخلو من قوة وإن كان ما قويناه (3) أولا أيضا غير بعيد.
وعلى أي تقدير، فلا ريب في ضعف ما نسب إلى الشيخ في النهاية (4) من مضمون رواية السكوني المتضمنة لدفع أمير المؤمنين صلوات الله عليه المعسر إلى الغرماء، وقوله لهم: " اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه، وإن شئتم استعملوه " (5)، لضعف الرواية في نفسها ومخالفتها للقواعد، ولعمل جل الأصحاب بل كلهم، فإن الشيخ لم يفت به في النهاية على ما قيل (6)، وإنما ذكرها على وجه الرواية، مع أن فتاويه في ذلك الكتاب نقل للروايات