ومن ائتمن بأمانة فذهب بها، وإن وجد [له] (1) شيئا باعه، غائبا كان أو شاهدا " (2).
وضعف سند الجميع لو سلم - كقصور دلالة البعض - مجبور بالشهرة المحققة والمستفيضة والاجماع المحكي عن ظاهر الغنية (3)، مضافا إلى أصالة عدم التسلط، بناء على أن المسلم من الأدلة السابقة وجوب التكسب، وهو لا يوجب إلا الزام الحاكم له من باب الأمر بالمعروف مع تحقق شروطه، ولا يثبت به تسلط الغريم على إلزامه بذلك، أو تسلط الحاكم عليه لأجل الغريم.
نعم، لو تمت دعوى الظلم المتقدمة ثبت التسلط، إلا أن صدق الظلم عرفا لا اعتبار به بعد الشك في استحقاق الغريم للمطالبة.
وأما قوله عليه السلام: " مطل الغني ظلم " (4) وقوله عليه السلام: " لي الواجد يحل عقوبته " (5) فلا دلالة فيهما، لأن الظاهر من " المطل " و " اللي ": المدافعة، لا التصريح بالعجز وعدم التمكن في الحال مع العلم بصدقه، فتأمل.
ويؤيد الحكم ما عن المبسوط من عدم الخلاف في عدم اجباره بقبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام والتلصص