للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه.. الخ " (1).
فإن في إطلاق نفي السبيل على من لا مال له بالفعل - مع اقتضاء المقام للبيان - دلالة واضحة على عدم وجوب الزامه بالتكسب.
ومنها: رواية أصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه " قضى في الدين أنه يحبس صاحبه، فإن تبين إفلاسه والحاجة خلي سبيله حتى يستفيد مالا " (2). فإن الظاهر كون " حتى " للغاية، وجعله للتعليل بالعلة الغائية - مع مخالفته للظاهر - لا يوجب ظهوره في وجوب الاستفادة، مع أنه لو وجب الاستفادة لم يفد حبسه حتى يتبين إفلاسه، بل ألزم بالمال ولو بإيجاره إن لم يدفع من ماله.
ومنها: أنه عليه السلام " قضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس، ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه فقسمه بينهم " (3)، فإن السكوت عن بيان اجباره على التكسب ظاهر في عدمه.
ومنه يظهر دلالة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، وآكل مال اليتيم ظلما،