وجب عليه، وعلى غير الحاكم نقضه، وإن خالف به دليلا ظنيا لم ينقض إلا أن يقع الحكم خطأ، بأن حكم بذلك لا لدليل قطعي ولا ظني أو لم يستوف شرائط الاجتهاد (1)، انتهى (2).
ويمكن رد الصورتين إلى صورة التقصير في الاجتهاد، إذ مع وجود الدليل القطعي لا يعدل إلى غيره إلا غفلة أو اشتباها.
فالمراد بظهور الخطأ: ظهور التقصير في الاجتهاد وفساده، كما فسره به المحقق الشارح (3)، واستظهره من عبارة الشهيد في الدروس، حيث قال:
" ينقض الحكم إذا علم بطلانه، سواء كان هو الحاكم أو غيره وسواء أنفذه الجاهل به أم لا، ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب أو المتواتر من السنة أو الاجماع أو خبر واحد صحيح غير شاذ أو مفهوم الموافقة أو منصوص العلة عند بعض الأصحاب، بخلاف ما تعارض فيه الأخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع من المرجحات، أو ما تعارض فيه عمومات الكتاب أو السنة المتواترة أو دلالة الأصل إذا تمسك الأول بدليل مخرج عن الأصل فإنه لا ينقض " (4)، انتهى.
بناء على أن المعيار في النقض وجود دليل في المسألة، قطعي أو ظني لا يتعداه المجتهد إلا غفلة أو اشتباها.