الدعوى المقررة في الشريعة، كأن حكم بالبينة أو اليمين أو القرعة في غير محالها، وإما لمخالفته للحكم الشرعي الواقعي في تلك القضية، كأن حكم بالعول أو العصبة، أو للحكم الاجتهادي فيها بأن تبين فساد اجتهاده لغفلة عن معارض أو لغلط في رواية أو توهم صحة سندها أو نحو ذلك، (فإنه) يجب عليه في هذه الموارد أن (ينقضه).
أما في الأولين، فلكونه حكما بالجور، فلو أنفذه كان ممن قضى بالجور وهو يعلم.
وأما في الثالث، فلأن المفروض فساد الاجتهاد، وعدم صيرورة الحكم ظاهريا في حقه، فهو كحكم العامي وإن لم يعلم مخالفته للواقع، بل لو علم موافقته للواقع أيضا، فاللازم تجديد الحكم به، لأن السابق كالعدم (سواء كان هو الحاكم) (1) به، (أو) كان الحاكم به (غيره، وسواء كان مستند الحكم) في المسألة (قطعيا) كأن كان عليه نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع (أو) كان اجتهاديا) كسائر ظنون المجتهد.
ثم إن الظاهر أن المراد بظهور البطلان هو العلم به، وحصوله فيما إذا كان مستند الحكم قطعيا، ظاهر. وأما إذا كان ظنيا فلا يحصل القطع بالبطلان إلا إذا وقع التقصير في الاجتهاد وبين فساده ولو لغفلة.
وحينئذ فالنقض في صورتين، إحداهما: صورة العلم بمخالفة الحكم للواقع، والأخرى صورة العلم بمخالفته لمقتضى (2) الاجتهاد الصحيح عند الحاكم به، وحينئذ فيوافق ما في القواعد من أنه إذا خالف دليلا قطعيا