وإن ادعى الجور، أي بطلان الحكم الكلي الذي حكم به عليه، لا الجور في كيفية فصل الخصومة، فإنهما دعويين أخريين لا دخل للنظر في صدقهما وكذبهما، بل الحكم هناك بالبينة واليمين.
نعم، يحتمل أن يراد به الأعم من لزوم النظر وجوب النظر في أمرهما وتتبع حال الحاكم في الإصابة والخطأ بما يقتضيه دعوى مدعي البطلان، فإن ادعى جوره في كيفية الفصل.. (1) أو أحلف المنكر مع وجود البينة وذلك أحضر (2) القاضي بينهما على التفصيل الآتي.
وإن ادعى خطأه في الحكم الكلي الذي أمضاه في الواقعة، نظر في تلك المسألة وأدلتها.
وبالجملة، فالمقصود هنا بيان وجوب التتبع في مقام عدم وجوبه إذا لم يدعي المحكوم عليه شيئا، لكن المعنى الأول أظهر (3)، (نظر) الحاكم الثاني (فيه)، لأن ذلك مما لا مدخل للبينة فيه، فوجب على الحاكم تحصيل العلم به، فإن علم صدق المدعى نقض الحكم ولو قلنا إن الحاكم لا يحكم بعلمه، لأن ذلك في الشبهات الموضوعية.
وإن لم يعلم صدقه أمضى الحكم الأول، وليس له على الحاكم الأول يمين إلا إذا ادعى علمه بذلك، مع احتمال ثبوت اليمين على أنه لم يعلم ببطلان حكمه.