ينبهوه، وقال المخالف: ليس لأحد أن يرد عليه وإن حكم بالباطل عنده، لأنه إذا كان حكمه باجتهاده وجب عليه العمل به، فلا يعترض عليه بما هو فرضه، إلا أن يخالف نص الكتاب أو سنة أو اجماعا أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا فإن ذلك ينكر عليه، وقد قلنا ما عندنا أنه إن أصاب الحق نفذ حكمه ولا يعترض عليه، وإن أخطأ وجب على من حضره أن ينبهوه على خطأه، ولا قياس عندنا في الشرع ولا اجتهاد، وليس كل مجتهد مصيبا " (1)، انتهى.
ويكفيك فيما ادعيناه من الظهور ابتناؤه مسألة النقض على مسألة التخطئة والتصويب، وهذا الابتناء يظهر أيضا من كلام المحقق رحمة الله عليه في الشرائع، حيث قال في آداب القضاء: " ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه، فإن أخطأ نبهوه، لأن المصيب عندنا واحد " (2)، انتهى.
وقد حمل في المسالك الخطأ في كلامه على الغفلة، فأورد عليه بأنه لا يبتنى هذا على مسألة التخطئة والتصويب (3)، ولكنك خبير بأن ظاهر كلامه الخطأ في الاجتهاد الصحيح، كما عرفت من عبارة الشيخ، فيكون فائدة الاحضار هو أن لا ينقض الحكم بعد زمان فيصعب تدارك ما فات.
والحاصل، إنا لم نعرف قبل المصنف قدس سره من يفصل في مسألة النقض بين الحكم الثابت بالدليل القطعي والثابت بالدليل الظني، ولم نجد أحدا يدعي الاجماع على عدم النقض في الدليل الظني.