عادة، ولو في ظاهر الحال، مع عدم تطرق الاحتمال المعتد به عرفا، (أو) العلم به، لأجل (الشياع الموجب للعلم).
وأما مطلق الظن فلا يجوز الجرح به اجماعا، على ما يظهر من بعضهم، لأنه كالعدالة في كونه أمرا باطنيا لا يحصل العلم به غالبا، بل هي حسي، فهو كسائر الموضوعات التي قيل فيها: " على مثل الشمس فاشهد أو دع " (1)، بل هذا أولى لمثل قوله عليه السلام: " كذب سمعك وبصرك عن أخيك " (2) وغيره (3) مما دل على حرمة سوء الظن، فضلا عن إظهاره للناس، خصوصا حكام الشرع.
نعم ربما يستفاد من بعض الأخبار المتقدمة في ثبوت الولاية بالاستفاضة (4): جواز الجرح بالاستفاضة، ولعله تردد في المسالك في جواز الاستناد إلى الشياع الموجب للظن المقارب للعلم، وإن جعل المنع أولى (5)، وقد تقدم لك النظر في الخبر المذكور (6).
نعم، ربما يحتمل جواز الاستناد في الشهادة بالجرح بالبينة، كما يجوز الاستناد فيها إلى الاقرار على ما صرح (7) به الشارح، وإلى الاستصحاب،