وميتا شئ من غير فرق بين ما تحلة الحياة وما لا تحله الخامس دم ذي النفس وإن لم يكن من عرق بخلاف دم غير ذي النفس كالسمك والبق والقمل والبراغيث والمخلوق آية لموسى بن عمران وفي كربلاء ونحوها مما لم يكن من دم ذي النفس والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته والعلقة أي الدم المستحيل من النطفة النجسة نجسة ولو كانت في بيضة والأحوط اجتنابها إذا كان فيها دم وإن لم يكن علقة إذا فرض كما أن الأحوط اجتناب كل ما شك في أنه من الطاهر والنجس واجتناب جميع أفراد الدم إلا دم الحيوان غير ذي النفس وإلا الدم المتخلف في المذكى من ذي النفس من المأكول بعد قذف ما يعتاد قدفه من الدم بالذبح فإنه طاهر أيضا إذا لم ينحبس بنجاسة آلة التذكية ونحوها من غير فرق بين ما كان في اللحم منه وبين المتخلف في بطنه من دم المذبح بعد القذف بل الأقوى طهارة دم غير المأكول منه كالطحال ونحوه بل الأقوى جريان الحكم المزبور فيما يقبل التذكية من غير المأكول بل قد يقوى ذلك أيضا في جميع دم الجنين الذي ذكي بتذكية أمه لكن الأحوط خلاف ذلك كله وما لم يقذفه من معتاد القذف نجس فينجس غيره بالاختلاط والله أعلم السادس والسابع الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا من غير فرق بين أفرادهما ولا بين أجزائهما أما كلب الماء و خنزيره فطاهران ولو نزئ كلب أو خنزير على حيوان طاهر أو نجس فأولده روعي في الحاقه بأحكامه اطلاق الاسم فإن اندرج تحت اسم آخر جرى على حكمه وإن لم يندرج تحت اسم كان على الطهارة وإن كان من نجسين على الأقوى الثامن المسكر المايع بالأصل من غير فرق بين المتخذ من ما العنب وغيره بخلاف المسكر الجامد كالحشيش وإن غلا وصار مايعا بالعارض وفي حكمه العصير العنبي إذا غلا بنفسه أو بالنار سواء حصل له اشتداد أي ثخانة أولا والظاهر عدم انفكاك حرمته عن نجاسته بخلاف ما إذا لم يغل فإنه طاهر حلال أما غيره من أفراد العصير فهو طاهر وإن غلا وإن كان زبيبا أو تمرا على الأصح فيهما كما لن الأقوى حليتهما مطلقا لكن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا بالنسبة إلى الأكل بعد الغليان وخصوصا في عصير الزبيب من غير فرق بين مزج العصير بغيره و عدمه إلا إذا كان مستهلكا فإن الاحتياط فيه ح ضعيف وأضعف منه احتياطا اجتناب
(٥٣)