الاقباض من المالك الذي هو بمعنى الإذن فيه من جهته، بل قد عرفت في كتاب البيع قوة صحة بيع مثله، فضلا عن وقفه.
(وهل يصح وقف الدراهم والدنانير قيل: لا) يصح (وهو الأظهر) عند المصنف وفاقا لجماعة من القدماء، بل في الدروس عن المبسوط الاجماع عليه إلا ممن شذ، والموجود في المحكي عنه وعن الغنية والسرائر نفي الخلاف فيه، (لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها) وهو مناف للوقف المقتضي بقاء الأصل (وقيل، يصح) كما أرسله في محكي المبسوط (لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها) كالتزين بها، ودفع الذل ونحوها، فيتناولها حينئذ اطلاق الأدلة، ولعله لذا استشكل الفاضل في القواعد بل في محكي التذكرة أن أصحابنا ترددوا، وفي محكي السرائر لو قيل بالجواز كان وجها، وفي المسالك أقوى، وفي الدروس ومحكي التذكرة والحواشي وجامع المقاصد الصحة مع المنفعة، كالتحلي ونحوه.
قلت: ويؤيده الاجماع في الظهور فضلا عن النصوص، كما تقدم في محله - على جواز إعارتها، وهي كالوقف في اعتبار وجود المنفعة، واحتمال الفرق بينهما لا وجه له هذا كله في خصوص الدراهم والدنانير.
أما إذا اتخذت حليا أو اتخذ منها حليا فلا اشكال في جواز وقفها، وعن التحرير أنه يصح وقف الحلي اجماعا (ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه) مع عدم الإجازة قطعا (ولو أجاز المالك) قيل: لا يصح - لا لأن الفضولي على خلاف الضوابط فيقتصر فيه على خصوص ما ورد فيه، لأن الظاهر عدم الاختصاص، بل - لأن نية التقرب شرط فيه، ولا يقوم الغير مقام المالك فيها ونيتها حين الإجازة غير نافعة، إما لاشتراط المقارنة للصيغة، أو لأن تأثير نيته في الصحة غير معلوم، والأصل بقاء الملك واختاره الكركي وفاقا للمحكي عن المهذب وجامع المقاصد والتحرير في موضع، وكأنه قال به أو مال إليه في الروضة.
و (قيل: يصح، لأنه) بالإجازة صار (كالوقف المستأنف وهو حسن) وفاقا للمحكي عن التحرير في آخر، واللمعة والحواشي وشرح الإرشاد وللفخر، والروض و