مع الاطلاق إلا أنه فيما لم يتجه المالك بوقفه له على هذا الوجه.
ودعوى - أنه أجنبي مع فرض أنه وقف على هذا الوجه - غريبة، وأغرب منها دعوى الإثم بالتناول المزبور، وإن ترتب عليه الملك، لمنافاته السيرة المستمرة، و للمعلوم من قصد الواقف بوقفه على هذا الوجه، ولما ورد في النص من أحقية السابق من غيره ولغير ذلك، وكذا لا يخفى عليك ما فيه من الفرق بين المتحد والمتعدد مع فرض تراضي الشركاء فيما بينهم بالقسمة، فإن الناظر لا مدخلية له في ذلك إلا أن يشترط الواقف كما هو واضح.
بقي الكلام فيما ذكره المصنف بقوله (فإن لم يعين) الواقف (الناظر كان النظر إلى الموقوف عليهم بناء على القول بالملك) ونحوه في القواعد ومحكي التحرير والجامع وغيرها، وإليه يرجع ما عن جماعة من إطلاق كونه للموقوف عليهم، وما في المسالك " من أنه إن جعلنا الملك للواقف أو للموقوف عليه مطلقا فالنظر إليه، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معينا، ولله تعالى إن كان على جهة عامة، فالنظر في الأول للموقوف عليه، وللحاكم الشرعي في الثاني، وكذا غيرها مما صرح فيه بتولية الحاكم إن كان عاما وإن كان على معين وليه بنفسه، لمعلومية ابتناء ذلك على كونه في العام لله أو للفقراء، وعلى كل حال فالولي الحاكم ".
لكن لم نعرف لهم دليلا يعتد به مع فرض إرادة أحكام الناظر المشترط التي تمضي إجارته على الأعقاب ونحوها، وكون العين والمنفعة ملكا لهم ما داموا أحياء لا يقتضي اثبات مثل هذه الولاية لهم.
نعم لهم تناول ما هو ملك لهم من دون استيذان، ولهم التصرف في تنميته و اصلاحه ونحو ذلك مما هو من توابع الملك، وليس لهم اهماله كما يهمل المالك ملكه كما أنه ليس لهم النظر فيه على وجه يمضي على البطون المتأخرة، ومن ذلك يظهر لك قوة ما حكاه في الدروس عن بعضهم من احتمال كون النظر للحاكم عند الاطلاق في الوقوف كلها، لتعلق حق البطون المتعاقبة، بناء على إرادته ما ذكرناه بقرينة تعليله، لا مطلق التصرف بها، وتناول ثمرتها ونحو ذلك مما لا ينافي حق البطون أو