هو مورد العقد في الفرض.
وأما وقف كلي موصوف في الذمة على نحو إجارته الذي أشار إليه المصنف بقوله " وكذا " إلى آخره فيمنعه أولا: عدم صلاحية عقد الوقف لاثبات نحو ذلك في الذمم، كغيره من عقد الهبة والصدقة ونحوهما مما هو ليس عقد معاوضة، بل هو غير مملوك و ثانيا: عدم تحقق الحبس والتسبيل فعلا وتأخره إلى التعيين مناف لاعتبار تنجيزه، ومقارنة الأثر لسببه، وبذلك افترق عن الإجارة المقتضية لملك دابة موصوفة عليه فعلا، وتأخر تعينها للوفاء لا ينافي ذلك، كما لا ينافي ذلك ملك عين الكلي في ذمته، كل ذلك، مضافا إلى ما في جامع المقاصد، من دعوى الاتفاق على ما في القواعد من عدم صحة وقف الدين والمطلق كفرس غير معين وعبد في الذمة وملك مطلق، قال: والمراد بالأخير أن يقف ملكا من الأملاك أيها كان ولا يشخصه، ويجوز أن يراد به أن يقول وقفت ملكا ويقتصر على ذلك ".
قلت: قد يشك في عدم صحة وقف عبد من عبيده المعينين على وجه يكون الموقوف فيها واحدا منهم بخصوصه وشخصه على البدل على نحو مذهب الإمامية في الواجب المخير، ويتعين حينئذ بالقرعة، أو بتعيين الواقف، أو يكون الموقوف عبدا منها الصادق على كل منها، بل لعل هذا هو المتيقن في الفرض على تقدير الصحة، ضرورة عدم وقف كل منها بالخصوص على البدل، وإن جاز ذلك في الواجب المخير لغة وعرفا على وجه لا يحتاج إلى تعيين من الأمر ولا قرعة، بخلافه في المقام المفروض فيه كون أحدهما، لا كل منهما، وفي محكي التذكرة عن الشافعية في أحد الوجهين صحته كصحة عتق أحد العبدين، وربما يشعر به اقتصار المصنف وغيره على القسمين الأولين في التفريع على العين، اللهم إلا أن يريد بقرينة قوله ولم يعين خصوص المفروض أو الأعم منه، وفي مفتاح الكرامة " قل من تعرض لعدم الصحة في ذلك، وأول من تعرض له الفاضل في التذكرة " لكن في الرياض عن الغنية الاجماع على عدم الصحة في المنفعة والدين والمبهم، وإن كنا لم نتحققه، وإنما الموجود فيها وفي المحكي عن السرائر الاجماع على كونه معلوما مقدورا على تسليمه مع بقاء عينه في يد الموقوف