غسلها مع الوجه دفعة، أو غسلهما مقدما لليمنى عليه، أو بإعادة غسل اليسرى فقط فيما إذا ابتدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين دفعة أو مقدما لليسرى، فإنه يحصل بإعادتها فحسب. وهكذا، ولو غسل الوجه واليدين دفعة حصل له الوجه فقط، فلو أعاد هذا الدفعي ثانيا حصلت له اليمنى، ولو أعاده ثالثة حصلت له اليسرى. وكذا المسح، ولو نكس الوضوء من آخره إلى أوله لم يحصل له إلا غسل الوجه، ولو فعل ذلك مرة ثانية حصلت اليد اليمنى، وثالثة يحصل اليسرى، ورابعة يحصل المسح الرأس، وخامسة مسح الرجلين، وحيث نوجب الترتيب فيهما يتم بالسادسة، نعم يحصل الاشكال من جهة المسح بماء جديد، فلو كرر النكس بالمسح فقط من بعد حصول اليسرى صح وضوؤه، ولا يشكل صحة الوضوء في صورة النكس وغيره بعدم حصول النية عند غسل الوجه، أما أولا فلابتنائه على كون النية الاخطار، وثانيا فلأنه يكفي في تصوير الصحة حيث تحصل النية عند غسل الوجه أو غسل اليدين بناء على جواز تقديمها، ولا يقدح وجود الفاصل بأجنبي لتحقق الامتثال، فيخرج عن العهدة، ولو ارتمس ناويا صح الوجه، فإن أخرج اليدين مرتبا صحتا، ولو أخرجهما معا فاليمنى إذا قصد بالاخراج الغسل، ولو كان في جار وتعاقبت الجريات ناويا صحت الثلاثة، بل في الذكرى الأقرب أن هذه النية كافية في الواقف أيضا، لحصل مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي، ويمسح بماء الأولى، وهو متجه فيما تتعاقب فيه أزمنة النية مع حصول التحريك الذي يحصل به مسمى الغسل، وإلا فمجرد الترتيب في النية لا يكفي، لعدم صدق الامتثال، وحمله على الغسل على تقدير القول به هناك قياس لا نقول به، وأيضا فآنات المكث ليست غسلا، فلو فرض اتحاد وضعهما في الماء مع نية الغسل لليمنى لم يصلح بعد نية غسل اليسرى، إذا ليس هو إلا مكثا لا غسلا غير الغسل الأول، وما يقال: إن السيد إذا قال لعبده: اغسل يدك وكانت يده في الماء لم يحتج إلى اخراجها في صدق الامتثال ممنوع، مع أن العرف أكمل شاهد على عدم صدق غسل اليمنى قبل اليسرى في الفرض، ثم
(٢٤٧)