المروي في السرائر، بل وصلاحيته أيضا بنفسه للحكم عليها كمرسل الفقيه. مع معارضته بمثله، على أنه قد يمنع صدق اسم البدأة في نحو المقام، وكون غسل اليسار فاسدا مثلا لا يمنع من أن يفسد غيره أيضا لكونه سببا حينئذ في عدم صدق البدأة حينئذ، باليمين، خصوصا فيما سمعت من صور النكس أول المبحث، وأيضا كما هو ينهى عن تقديم ما حقه التأخير كذلك ينهى عن تأخير ما حقه التقديم، على أن ما ذكروه من صور النكس إنما هي صور تخريجية لا تصلح الأدلة لشمولها، وقد يجئ نحو ما ذكروه بالنسبة إلى العضو نفسه حيث نوجب فيه الابتداء بالأعلى، فمن غسل وجهه منكوسا ثم أعاده كذلك صح وضوؤه. لحصول غسل الأعلى بالأعلى وما بعده بالثاني، إلا إذا قصد التشريع، فإنه يفسد، وكذا فيما تقدم من الترتيب في الأعضاء، لكن التأمل يقضي ببعده وعدم صدق الامتثال معه.
ثم إن ما ذكره المصنف من التفصيل بين الجفاف وعدمه من غير فرق بين العمد والنسيان هو الظاهر من المعتبر والمنتهى والقواعد وغيرها من كتب المتأخرين، ووجهه واضح، لبقاء الموالاة في الأول دونه في الثاني، لكن الذي يظهر من العلامة في التحرير أن التفصيل في صورة النسيان، وإلا ففي العمد يجب إعادة الوضوء من رأس جف أو لم يجف، وكان وجهه ما تعرف من مذهبه في الموالاة أنها المتابعة مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار، نعم ما حكي عنه في التذكرة من عكس ذلك لا أعرف وجهه، ولا ينافي المختار ما في بعض الأخبار (1) من إطلاق الإعادة عند مخالفة الترتيب، إذ هو محمول على صورة الجفاف أو على عدم حصول جزء صحيح أو غير ذلك جمعا بين الأدلة، والمراد ببقاء البلل المذكور في العبارة بلل غسل جزء صحيح، وإلا فلا يثمر بقاء البلل على الجزء الذي حقه التأخير، كما هو واضح.
ولا فرق في ظاهر كلمات الأصحاب في مخالفة الترتيب بين تقديم ما حقه التأخير