واحتمال القول هناك أنه رافع إلى أن يوجد الماء ضعيف لا يلتفت إليه. و (ثانيا) أن المقتضي لرفع الوضوء الحدث مع مسح البشرة من قوله: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " ونحوه موجود هنا، لمكان وجود الأمر في كل من المقامين، ومجرد كون الثاني في مقام خاص هو الضرورة لا يصلح للفرق، لأنه بمنزلة أن يقول: امسح في وضوئك مثلا على البشرة إلا في هذا المقام فامسح على الخف، فهو في الحقيقة تكليف أولي واقعي بالنسبة إلى هذا الموضوع مع ملاحظة وصف الضرورة مشخصا له. لا يقال: إنا لا نسلم دخول مثل ذلك تحت مسمى الوضوء حتى يكون مشمولا للأدلة. لأنا نقول: إنه لا إشكال في كونه مشمولا للفظ الوضوء، إذ هو من قبيل المتواطئ بالنسبة إلى سائر أفراده، بل وضوء المسلوس والمبطون وضوء حقيقة، إذ لم يؤخذ في ماهية الوضوء شرعا مباشرة البشرة مطلقا قطعا، وإلا لجرى ذلك في جميع مسميات أسماء العبادات، وهو معلوم الفساد. وما يقال -: إن اقتضاء الأمر الاجزاء معناه الخروج به عن عهدة الأمر المتعلق به، وهو هنا اقتضاه، إنما الكلام في وجوب وضوء آخر ليس هو بإعادة للأول حتى يكون منافيا للاجزاء - فيه - مع أن ذلك هدم لتلك القاعدة - أنه كيف يتصور وجوب وضوء على المتوضئ مع تصريح الأدلة بعدم وجوبه عليه.
وما يقال - إن دليل الإعادة الآية (1) لاقتضائها وجوب الوضوء عند كل صلاة خرج ما خرج وبقي الباقي - فيه (أولا) أنه منقوض بما إذا توضئ لصلاة خاصة وضوء المضطر ثم قبل فعلها زالت الضرورة. و (ثانيا) قد عرفت سابقا نقل الاجماع على أن المراد بقوله عز وجل: (إذا قمتم) أي وأنتم محدثون، أو من النوم لا مطلقا، على أن عمومها ليس عموما وضعيا يصلح لشمول المقام، بل هو منصرف إلى الأفراد المتعارفة. وما يقال -:
إن العمل بقاعدة الاجزاء على الوجه الذي ذكرت ينافي قاعدة واقعية الشرائط وغيرها من القواعد، فينبغي الحكم بصحة صلاة من زعم الطهارة أو الوقت أو نحو ذلك - فيه أنه