انتهى. ومثله المنقول عن جده في المسالك والروض مستدلا عليه في الأخير باشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء، فلا يصدق عليه الاستئناف، وباطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر مالك بن أعين: " من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ويمسح به " حيث جوز الأخذ من غير تقييد بالجفاف، واستشكله بعض المتأخرين بمخالفته لكثير من الوضوءات البيانية، وقوله (ع): (امسح بما بقي في يدك رأسك) وقوله (عليه السلام): (تمسح ببلة يمناك ناصيتك) والاشتراط المتقدم في المرسل وما في بعض الوضوءات البيانية من المسح بنداوة الوضوء فهو - مع كون الغالب المسح بما بقي في اليد ونحوه - ظاهر في إرادة النداوة الباقية فيها، على أنه مطلق يحكم عليه غيره. وبه تعرف ما في التمسك باطلاق خبر مالك المتقدم، وأما ما ذكره من خروج القيد مخرج الغالب فهو وإن كان ممكنا في مثل المرسل المتقدم، لكنه بعيد في مثل عبارات الأصحاب، وكيف مع أن المعروف فيها أن مفهوم اللقب فيها حجة فضلا عن غيره، على أن ما ذكره احتمال لا يكتفى بمثله في بيان ماهية العبادية التوقيفية مع مخالفته الاحتياط.
لكن الانصاف أن التأمل في عبارات الأصحاب والروايات يورث الفقيه الظن بالجواز لظهورها في إرادة المسح بما بقي عدم استئناف الماء الجديد كما هو مذهب العامة، ومما يرشد إلى ذلك ما في المنتهى فإنه - بعد أن ذكر كما ذكر الأصحاب من أنه إن لم يكن في يده أخذ من لحيته، واستدل عليه بالأخبار المتقدمة - قال: " ولأنه ماء الوضوء، فأشبه ما لو كان على اليد، إذ الاعتبار بالبقية لا بمحلها " انتهى. وهو كالصريح في عدم إرادة التقييد السابق، وما في الوسيلة قال في تعداد واجبات الوضوء:
" ومسح مقدم الرأس ببلة الوضوء " وما في الجمل والعقود، قال: " ويمسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استئناف ماء جديد " وما في الإشارة، قال: