له بخبر منصور (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن نسي رأسه حتى قام في الصلاة قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه " ومثله رواية الكناني (2) ويقرب منهما خبر أبي بصير (3) في " رجل نسي أن يمسح رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال: إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدر مسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه " لكن فيه - مع كونها أخص من الدعوى، واحتمالها إرادة الانصراف بمعنى قطع الصلاة والمسح ببلة الشعر أو إرادة إعادة الوضوء كما يرشد إلى ذلك جعله المسح بالماء الجديد جوابا لشرطية الشك وغير ذلك - لا تقاوم ما سمعته من الأدلة من السنة والاجماع.
ثم إن قضية إطلاق الكتاب والفقيه والجمل والعقود والإشارة والمراسم والسرائر والمعتبر والنافع والقواعد والتحرير والإرشاد والدروس واللمعة وغيرها عدم وجوب كون الماسح اليد اليمنى، كما هو صريح النفلية وظاهر شرحها وصريح كشف الغطاء، بل في الحدائق الظاهر الاتفاق على الاستحباب، لكن قد عرفت أن حسنة زرارة ظاهرة في الوجوب، لقوله (عليه السلام) فيها: (وتمسح ببلة يمناك ناصيتك) وهو ظاهر المفيد في المقنعة وعبارة ابن الجنيد المتقدمة وما عن القاضي في المهذب، إلا أن تقييد تلك المطلقات من الكتاب والسنة مع فتاوى الأصحاب بمجرد هذه الرواية وإن كانت نقية السند لا يخلو من إشكال، سيما مع ظهور إعراضهم عنها حتى من مثل صاحب المدارك التي جرت عادته بالعمل بمضامين الأخبار الصحيحة وإن خالفت كلام الأصحاب، قال