في ذكر الواجب في الوضوء على المسح بالبلة الباقية في اليد ليس خلافا، إذ الظاهر أن مرادهم من ذلك التعريض في رد ابن الجنيد والعامة، ومثله ما في الانتصار، قال:
" مما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الرأس يجب ببلة اليد، فإن استأنف ماء جديدا لم يجز به، حتى أنهم يقولون إذا لم يبق في اليد بلة أعاد الوضوء - إلى أن قال -:
والذي يدل على صحة هذا المذهب مضافا إلى طريقة الاجماع " انتهى. فإن الظاهر أن مراده بقوله (أنهم يقولون) إلى آخره نفي الماء الجديد، ويحتمل أن يكون مرادهم بما بقي في اليد إنما هو بلة الوضوء، ولعله لما ذكرنا نسب الحكم المذكور في كشف اللثام إلى قطع الأصحاب، بل في المعتبر في بحث الموالاة نقل الاتفاق على أن ناسي المسح يأخذ من شعر لحيته وأجفانه وإن لم يبق في يده نداوة، بل لم أجد أحدا من المتأخرين نقل خلافا فيه ممن عادته التعرض لمثله - الأخبار المستفيضة (منها) مرسل خلف بن حماد عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: قلت له: " الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه " و (منها) ما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال: قال الصادق (عليه السلام): " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الضوء " وبما تضمناه من أخذ الماء من الحواجب والأشفار يقيد مفهوم قول الصادق (عليه السلام) في خبر مالك بن أعين (4) أنه: " إن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء ".
لا يقال: إن ظاهر هذه الأخبار ينافي ما ذكرت من الدعويين السابقتين، وهما أنه لا ترتيب بالنسبة إلى الأخذ من محال الوضوء بعد جفاف اليد، وثانيهما جواز