" أقله إصبع واحدة ببقية النداوة لا بماء يستأنف " وما في بعض عبارات المقنعة، كقوله:
" لا يستأنف للمسح ماء جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء " وما في الغنية والمهذب والكافي. قال في الأول: " الفرض الثاني أنه لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا بدليل الاجماع المشار إليه " إلى آخره. فإن اكتفاءه بذلك وعدم ذكره إيجاب أن يكون ببلة اليد كالصريح فيما ذكرنا، ومثله ما في الثاني " ثم يرفع يده اليمنى ببلل الوضوء من غير أن يأخذ ماء جديدا " وكذا الثالث قال: " فإن مسح غير الجبهة أو استأنف للمسح ماء جديدا بطل الوضوء " بل هو الذي يقضي به التدبر في عبارة الخلاف والانتصار، فلتلاحظ. على أن ما ذكر من التعليق في كلمات الأصحاب وبعض الأخبار لا دلالة فيه على خلاف ذلك، لأن الظاهر أن المراد منها أنه إن لم يكن في يده ماء وجب عليه أن يأخذ من لحيته أو من أشفار عينيه، فمفهومها أنه إن كان في يده بلل لا يجب أن يأخذ، لا أنه منهي عن الأخذ.
والحاصل أن التأمل في كلمات الأصحاب والروايات يقضي بجواز الأخذ مع عدم الجفاف، بل فيها إمارات كثيرة على إرادة ذلك لا تخفى على من لاحظها، ولعله الأوفق بسهولة الملة، مع أنه لم ينقل التحرز في حال المسح عن مخالطة ماء باطن اليدين غيره من محال الوضوء، بل قد يدعى أنه لا بأس في الماء الذي على مقدمات الوضوء، كالماء الذي يكون على الرأس مثلا مقدمة لغسل القصاص، فإنه لم ينقل عن أحد تجفيفه حال المسح، لكن الأولى خلافه.
ثم ليعلم أنه بناء على الاشتراط المذكور فالظاهر اختصاص الحكم بالجفاف الحاصل من النسيان ونحوه من الأعذار، أما لو جففها اختيارا فالأقوى عدم الجواز، لانصراف إطلاق النص والفتوى إلى الأول وإن ظهر من المحقق الثاني في جامع المقاصد جوازه عند ذكر المسح بالماء الجديد، إلا أن الأقوى خلافه، وكيف وقد احتمل بعضهم